السيد محمد تقي المدرسي

48

الوجيز في مناسك الحج

1 - البلوغ ؛ فلا تجب على غير البالغ وإن تحققت الاستطاعة لديه . ويتحقق بلوغ الفتى بإكمال الخامسة عشرة من عمره والدخول‌في السادسة عشرة ، أو بظهور علائم الرجولة لديه ( خروج المني ، أو نبات الشعر الخشن على العانة ) . وتبلغ الفتاة بإكمال الثانيةعشرة أو بظهور العلامات ( الاحتلام ، نبات الشعر ، الطمث ، الحمل ) ، وقد تبلغ الفتاة بإكمال التاسعة في بعض البلاد والظروف ، والعمل بهذا التحديد الأخير موافق للمشهور والاحتياط « 1 » . 2 - العقل ؛ فلا يجب على المجنون . 3 - الحرية ؛ بأن لا يكون عبداً أو أمَة . 4 - الاستطاعة ؛ وهي إنّما تحصل باجتماع الأمور التالية في زمان واحد . الاستطاعة شروطها وأحكامها : إنّما يجب الحجّ على من يستطيع إلى بيت اللَّه سبيلًا ، فما هي الاستطاعة وما شروطها وأحكامها ؟ فيما يلي نذكر شروط الاستطاعة . أوّلًا : توفّر تكاليف السفر إلى بيت‌اللَّه الحرام ذهاباً وإياباً حسب المتعارف وبلا حرج عليه ، وهكذا توفر القدرة عنده على دفع نفقةالعائلة مدّة غيابه عنهم . ثانياً : توفّر القدرة البدنية اللازمة للقيام بمثل هذا السفر والخلو من مرض يمنع الحاج عن القيام بسفر كسفر الحجّ أو يجعله شاقّاًعليه بحيث لا يُطيقه . ثالثاً : خلوّ الطريق عن الموانع الرادعة من مواصلة السير كالعدو وغير ذلك ، إلّا أن يكون قادراً على دفع تلك الموانع بلا حرج‌عليه . رابعاً : اتّساع الوقت من حين الاستطاعة لقطع المسافة والوصول إلى مكّة المكرّمة والقيام بأعمال الحجّ في الوقت المحدّد له .

--> ( 1 ) - تفاصيل أحكام البلوغ مذكورة في " أحكام العبادات " .